النسفي

279

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

الرّجلين ، أي إذا كان في الوادي والنّهر من الماء ما يصل إلى كعبي الإنسان فالظّاهر أنّه يصل إلى أهل الأسفل من شاربته ، فليس لصاحب الأعلى أن يسدّوه لأنفسهم ويمنعوه عن شركائهم ، فإذا قلّ ولم يصل إلى أهل الأسفل فلهم أن يسدّوه وينتفعوا به . وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه : أهل أسفل النّهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا : أي ليس لأهل الأعلى منع الماء عن أهل الأسفل إلى أن يستوفوا شربهم فيرووا . وهو كقول النّبيّ عليه السّلام : ( صاحب الدّابّة القطوف أمير على الرّكب ) والقطوف : البطيء « 1 » ، والرّكب : أصحاب الإبل في السّفر « 2 » . وقال عليه السّلام : ( المسلمون شركاء في الثلاث في الماء والكلأ والنار ) « 3 » . الكلأ : العشب « 4 » . أي لهم الشرب والاستقاء من الأنهار والآبار والحياض المملوكة ، والاحتشاش من الأراضي المملوكة ، والاستصباح والاصطلاء بنار في ملك غيره موجودة . وعن النّبيّ عليه السّلام : أنّه نهى عن بيع نقع الماء « « 1 » » . النّقع : محبس الماء ، وجمعه : أنقع . ومنه المثل : إنّه لشراب بأنقع . وقيل : هو الماء المجتمع في موضع ، يقال : استنقع الماء في موضع كذا : أي اجتمع وثبت وقيل : هو الماء الذي ينقع به ، أي يروي ، يقال : نقع أي روى من حدّ صنع . وعن الهيثم : أنّ قوما ما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا ولم يفعلوا ، وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا أن يعطوهم ، فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطّع . المطايا : جمع مطيّة ، وهي الرّاحلة « « 2 » » . وتقطّع بفتح التّاء وتشديد الطّاء ، وأصله تتقطّع سقطت إحدى التّائين تخفيفا ، كما في قوله تعالى : تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ [ الملك : 8 ] قال فأبوا أن يعطوهم ، فذكروا ذلك لعمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه ، فقال هلّا وضعتم فيهم

--> - أخرجه أبو داود : الأقضية ( 3 / 315 ) ح [ 3639 ] وابن ماجة : الرهون ( 2 / 829 ) ح [ 2481 ] ومالك في الموطأ : الأقضية ( 2 / 744 ) ح [ 28 ] . ( 1 ) قال الفيروزأبادي : قطف الدّابة ضاق مشيها تقطف وتقطف قطافا وقطوفا ويقال دابة قطوف . انظر القاموس المحيط [ 3 / 186 ] . ( 2 ) قال الفيروزأبادي : الرّكب ركبان الإبل اسم جمع أو جمع وهم العشرة فصاعدا وقد يكون للخيل والجمع أركب . انظر القاموس المحيط [ 1 / 75 ] . ( 3 ) أخرجه أبو داود : البيوع ( 3 / 276 ) ح [ 3477 ] ، وابن ماجة : الرهون ( 2 / 826 ) ح [ 2472 ] ، وأحمد : المسند ( 5 / 426 ) ح [ 23146 ] . انظر نصب الراية ( 4 / 294 ] . ( 4 ) ذكره الفيروزأبادي وقال : هو العشب رطبه - - ويابسه . انظر القاموس المحيط [ 1 / 26 ] . « 1 » أخرجه الحميدي في مسنده [ 912 ] بلفظ : « نهى عن بيع نقع البئر » وعند ابن ماجة ومالك بلفظ « لا يمنع نقع البئر » ، وابنماجه : الرهون ( 2 / 828 ) ح [ 2479 ] ، ومالك في الموطأ : الأقضية ( 2 / 745 ) ح [ 30 ] . « 2 » ذكره الفيروزأبادي انظر القاموس المحيط [ 4 / 391 ] .